السيد الخميني
308
تحرير الوسيلة
الجذب ولم يدخل المني فيه بنحو من الأنحاء لم يلحق به قطعا ، بل يجب نفيه عنه ، وكذا لو دخل بها وأنزل وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول ونحوه أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصه الحمل ، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه وولدت بعده . مسألة 2 - إذا تحققت الشروط المتقدمة لحق الولد به ، ولا يجوز له نفيه وإن وطأها واطئ فجورا فضلا عما لو اتهمها به ، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب . مسألة 3 - لا يجوز نفي الولد لأجل العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان . مسألة 4 - الموطوءة بشبهة كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته يلحق ولدها بالوطئ بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطء أو أكثر ، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولد منه بشروطه . مسألة 5 - لو اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه ، ولو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفى عنه إلا باللعان .